Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
123

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه على أَن أَصْحَاب أَحْمد وَأَصْحَاب الشَّافِعِي فرقوا بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل فِي الْفِقْه فِي مسَائِل كَثِيرَة وَقَالَ فِي شرح التَّحْرِير لعلاء الدّين عَليّ المرداوي غَالب الْمسَائِل الَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْفَسَادِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مُخْتَلفا فِيهَا بَين الْعلمَاء وَالَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مجمعا على بُطْلَانهَا أَو الْخلاف فِيهَا شَاذ قَالَ ثمَّ وجدت بعض أَصْحَابنَا قَالَ الْفَاسِد من النِّكَاح مَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْبَاطِل مَا كَانَ مجمعا على بُطْلَانه هَذَا كَلَامه ثَانِيهَا الْأَدَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا كَفعل الْمغرب مَا بَين غرُوب الشَّمْس وغروب الشَّفق وَيدخل فِي ذَلِك مَا كَانَ مضيقا كَالصَّوْمِ وموسعا محدودا كوقت الصَّلَوَات أَو غير مَحْدُود كَالْحَجِّ فَإِن وقته الْعُمر وتحديده بِالْمَوْتِ ضَرُورِيّ لَيْسَ كتحديد أَوْقَات الصَّلَوَات ثَالِثهَا الْإِعَادَة وَهِي فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا لخلل فِي الأول سَوَاء كَانَ الْخلَل فِي الْأَجْزَاء كمن صلى بِدُونِ شَرط أَو ركن أَو فِي الْكَمَال كمن صلى مُنْفَردا فيعيدها جمَاعَة فِي الْوَقْت هَكَذَا قَالَ الأصوليون وَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الرَّوْضَة الْإِعَادَة فعل الشَّيْء مرّة بعد أُخْرَى وَهَذَا التَّعْرِيف أوفق من الأول وموافق لقَوْل الْأَصْحَاب من صلى ثمَّ حضر جمَاعَة سنّ لَهُ أَن يُعِيدهَا مَعَهم إِلَّا الْمغرب على خلاف هَذَا ويشمل قَوْلهم من صلى مَا إِذا صلى الأولى مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة فأثبتوا الْإِعَادَة مَعَ عدم الْخلَل فِي الأولى وَفِي مَذْهَب مَالك لَا تخْتَص الْإِعَادَة بِالْوَقْتِ بل هِيَ فِيهِ لاستدراك المندوبات وَبعد الْوَقْت لاستدراك الْوَاجِبَات

1 / 165