Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
116

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فصل فِي خطاب الْوَضع هُوَ مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فِي كل حَال هَكَذَا عرفه أَكثر عُلَمَاء الْأُصُول وَلما كَانَ هَذَا الْحَد فِيهِ غموض يعسر حلّه على كثير من المطالعين لهَذَا الْكتاب قربنا مَعْنَاهُ بقولنَا مَعْنَاهُ إِن الشَّرْع وضع أَي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عِنْد وجودهَا أَحْكَام الشَّرْع من إِثْبَات أَو نفي فالأحكام تُوجد بِوُجُود الْأَسْبَاب والشروط وتنتفي بِوُجُود الْمَانِع وَانْتِفَاء الْأَسْبَاب والشروط ثمَّ إِن الشَّرْع بِوَضْع هَذِه الْأُمُور أخبرنَا بِوُجُود أَحْكَامه وانتفائها عِنْد وجود تِلْكَ الْأُمُور أَو انتفائها فَكَأَنَّهُ قَالَ مثلا إِذا وجد النّصاب الَّذِي هُوَ سَبَب وجوب الزَّكَاة والحول الَّذِي هُوَ شَرطه فاعلموا أَنِّي أوجبت عَلَيْكُم أَدَاء الزَّكَاة وَإِن وجد الدّين الَّذِي هُوَ مَانع وُجُوبهَا أَو انْتَفَى السمُوم الَّذِي هُوَ شَرط الْوُجُوب فِي السَّائِمَة فاعلموا أَنِّي لم أوجب عَلَيْكُم الزَّكَاة وَكَذَا الْكَلَام فِي الْقصاص وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا وَكثير من الْأَحْكَام بِالنّظرِ إِلَى وجود أَسبَابهَا وشروطها وَانْتِفَاء موانعها وَعكس ذَلِك وَبِهَذَا الْبَيَان فهم الْمَقْصُود من خطاب الْوَضع

1 / 158