Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
103

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فصل فِي التَّكْلِيف هُوَ لُغَة إِلْزَام مَا فِيهِ كلفة أَي مشقة وَشرعا إِلْزَام مُقْتَضى خطاب الشَّرْع وعَلى هَذَا تكون الْإِبَاحَة تكليفا لِأَنَّهَا من مقتضيات الْخطاب الْمَذْكُور وَمن قَالَ إِن الْإِبَاحَة لَيست تكليفا يَقُول التَّكْلِيف هُوَ الْخطاب بِأَمْر أَو نهي وَله شُرُوط يتَعَلَّق بَعْضهَا بالمكلف وَبَعضهَا بالمكلف بِهِ فَأَما الَّذِي يتَعَلَّق بالمكلف فالعقل وَفهم الْخطاب فَلَا تَكْلِيف على صبي وَلَا مَجْنُون لعدم الْمُصَحح للامتثال مِنْهُمَا وَهُوَ قصد الطَّاعَة والمميز مثل الصَّبِي فِي عدم التَّكْلِيف فَإِن قيل كَيفَ أوجبتم الزَّكَاة والغرامات فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون ونفيتم عَنْهُمَا التَّكْلِيف قُلْنَا الْوُجُوب لَيْسَ على نفسهما بل هُوَ ربط الْأَحْكَام بالمسببات لوُجُود الضَّمَان بِبَعْض أَفعَال الْبَهَائِم وَلَا تَكْلِيف على النَّائِم وَالنَّاسِي والسكران الَّذِي لَا يعقل بِعَدَمِ الْفَهم وَالْحق أَن الْمُكْره إِذا بلغ بِهِ إِلَّا كراه إِلَى حد الإلجاء سقط عَنهُ التَّكْلِيف وَالْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الْإِسْلَام على أصح الْقَوْلَيْنِ وَأما مَا يتَعَلَّق بالمكلف بِهِ فَهُوَ أَن يكون الْمُكَلف بِهِ مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلف وَإِلَّا لم يتَوَجَّه قَصده إِلَيْهِ وَأَن يكون مَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ وَإِلَّا لم يتَصَوَّر مِنْهُ قصد الطَّاعَة والامتثال مَعْدُوم إِذْ إِيجَاد الْمَوْجُود محَال وَيَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل وَأَن يكون الْمُكَلف بِهِ مُمكنا لِأَن الْمُكَلف بِهِ يَسْتَدْعِي حُصُوله وَذَلِكَ يسْتَلْزم تصور وُقُوعه والمحال لَا يتَصَوَّر وُقُوعه فَلَا يَسْتَدْعِي حُصُوله فَلَا تَكْلِيف بِهِ وَلَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل لِأَن مُتَعَلق التَّكْلِيف الْأَمر وَالنَّهْي وَكِلَاهُمَا لَا يكون إِلَّا فعلا أما فِي الْأَمر فَظَاهر لِأَن مُقْتَضَاهُ إِيجَاد فعل مَأْمُور بِهِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَأما فِي النَّهْي فمتعلق التَّكْلِيف فِيهِ كف النَّفس عَن الْمنْهِي عَنهُ كَالْكَفِّ عَن الزِّنَا وَهُوَ أَيْضا فعل

1 / 145