Introducción General al Fiqh
المدخل الفقهي العام
Editorial
دار القلم
Géneros
الفقه" للزميل الأستاذ المحقق الدكتور معروف الدواليبي ص/416 - 417.
الطبعة الثانية).
هذه هي الأسس التي يعتبرها الشرع الإسلامي في وزن المصالح المرسلة أنواعا ودرجات، وهي ترسم مقاصد الشريعة كما تدل عليه دلائل نصوصها في شتى الموضوعات والقضايا والأحكام.
فككل ما يؤيد هذه المقاصد الشرعية ويساعد على تحقيقها فهو مصلحة م طلوبة طلبا قويا أو ضعيفا بحسب موقعها في تلك الأقسام الثلاثة. وكل ما ينافيها فهو مفسدة ممنوعة منعا شديدا أو ضعيفا بحسب نوع المقصد الشرعي الذي تخل به(1).
ويتضح مما تقدم أن التحسينيات منها ما هو من المندوبات أي المطلوبة طلبا خفيفا على سبيل الأولوية والأفضلية كآداب الطعام ونحوها ومنها ما هو من الفرائض أي المطلوبة شرعا على سبيل الحتم والإيجاب كستر العورة؛ لأن معنى كون الشيء من التحسينيات هو أن الناس يمكنهم الاستغناء عنه في حياتهم المادية دون حرج، ولكنه قد يكون مما تقتضي الاعتبارات الأدبية والمعنوية تحتيمه وإلزام الناس به .
/5 - كل أمر فيه جهتا نفع وضرر؛ والعبرة شرعا للغالب: هذا، ومن المسلم به أن كل أمر من الأمور فيه جهة نفع وجهة ضرر . متعادلتان أو متفاوتتان : فإذا كانت جهة النفع في الشيء هي الغالبة فهو
* (1) أوضح الأمام الغزالي في كتابه "المستصفى" في أصول الفقه أسس هذه المصالح المرصلة وأقسامها الثلاثة (الضروريات الخمس، والحاجيات، والتحسينيات) م جاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي فأفاض فيها تبيانا وتعليلا وتحليلا بما لم يسبق إليه في كتابه "الموافقات في أصول الشريعة" .
م تناولها في هذا العصر ببحث ماتع الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة بمصر في كتابه "مالاك" .
كما تتاولها بمعالجة مبتكرة مع إضافات قيمة الشيخ الجليل محمد الطاهر ابن عاشور علامة ونس في كتابه : "مقاصد الشريعة الإسلامية" (تونس، طبعة أولى، 1366 ه) .
Página 103