الأذى لا للأذى، وفقأ لقاعدة الضرورة. وإن الضرورة تقدر بقدرها.
وقد تضمنت وصية الخليفة الأول أبي بكر في تجهيز جيش أسامة أمورا عظيمة جامعة في هذا الموضوع - المعاهدات محترمة بين الدول الإسلامية وغيرها وملزمة كالعقود بين الأفراد، وواجبة الوفاء والتنفيذ بحسن نية . وقد عقد الرسول وخلفاؤه معاهدات كثيرة نفذت بمنتهى حسن النية من الجانب الإسلامي، إلا عند إخلال الجانب الآخر.
- لا تجوز المحاربة دون إنذار . وحادثة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز مع وفد سمرقند معروفة، إذ جاء الوفد مشتكيا على قائد الجيش الاسلامي فعين لهم الخليفة قاضيا حاكم القائد معهم، وقضى في النتيجة بخروج الجيش الإسلامي من سمرقند. (انظر تاريخ البلاذري في بحث فتحا سمرقند).
- المعاملة بالمثل جائزة إلا فيما يخالف المبادىء الإسلامية . وعلى هذا الأساس أفتى الإمام الأوزاعي (أحد كبار فقهاء الشريعة في القرن الثاني لهجرة) بعدم جواز قتل الرهائن المأخوذة من رجال الروم ضمانا لتنفيذ معاهدة بينهم وبين المسلمين عندما غدر الروم وخرقوا المعاهدة المعقودة.
ومستند الأوزاعي في فتواه هذه هي الآية القرآنية التي تمنع مؤاخذة شخص بجريمة غيره: ولا ثزر وازره وزر أخري ).
وقد نشأ حول تلك الأسس في قسم الحقوق الخارجية من الشريعة الاسلامية فقه تفصيلي واسع مبسوط في أبوابه الخاصة من كتب الفقه .
Página 63