Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

Abdul Qadir Muhammad Al-Madani Al-Shinqiti d. 1393 AH
62

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

وقولُ المؤلف (^١) في هذا المبحث: (وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنَّه يؤمر بإتمامه وهو فاسد). إيضاحُ مراده: أنَّ قول المتكلمين إن الصحة موافقةُ ذي الوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحًا، مع أنَّه فاسد. ويجاب عن هذا بأن الحج إنَّما فسد لأنَّه وقع مخالفًا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولًا. وهو واضح. وأمَّا الفساد فهو في اللغة: ضد الصلاح. وهو في اصطلاح الفقهاء يُعْرَفُ من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات: هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكلُّ عبادةِ فُعِلَتْ على وجهِ لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات: عدمُ ترتبِ الأثر المقصود من العقد على العقد، فكلُّ نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحةِ فهو فاسد، وكلَّ شراءٍ لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين، فالفساد: هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما.

(^١) (١/ ٢٥٢).

1 / 65