Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

Abdul Qadir Muhammad Al-Madani Al-Shinqiti d. 1393 AH
56

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء: الأول: ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد وجد قطعًا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله، كوجوب الصلاة؛ فإنه حكم شرعي، ومقتضيه أمرُ الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغًا عاقلًا، ومحله الصلاة، وأهله المصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلةِ تشبيهًا بالعلة العقلية. وقول المؤلف (^١) في هذا البحث: (والأهل والمحل وصفان من أوصافها. . .) إلى آخره. صوابُه أن يقول: ركنان من أركانها؛ لأنَّ الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة: هو العلة التي تخلَّف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفَّارة، فاليمين علةُ الكفَّارة، وشرط وجوبها بها الحنثُ، فتسمى اليمين دون الحنث علةً وهي علةٌ تخلَّف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة: هو الحكمة. وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صارَ الوصف علة،

(^١) (١/ ٢٤٥).

1 / 59