47

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

والجواب: أنَّ أمره بالتقوى يرادُ به الدوام على ذلك أو أمر أمته بأمره لأنه قدوةٌ لهم.
قال المؤلف (^١) ﵀:
(الثالث: أن يكون ممكنًا، فإنْ كان محالًا كالجمع بين الضدَّين ونحوه، لم يجز الأمر به، وقال قوم: يجوز ذلك، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة/ ٢٨٦] والمحالُ لا يسأل دفعه؛ لأنَّ اللَّه تعالى علم أنَّ أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان، وكلفه إياه. . .) إلى آخره.
اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول: التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بدَّ منه، ولم يذكره المؤلف رحمه اللَّه تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه.
اعلم أنَّ حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين:
الأولى: من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلًا أن يكلف اللَّه عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلًا؟
الثانية: هل يمكن ذلك شرعًا أو لا؟
اعلم أنَّ أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلًا بما لا يُطاق.

(^١) (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

1 / 50