48

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Shafi'i

والحرام، يسمى أيضًا محظورًا، ومزجورًا عنه، ومتوعداً عليه، وذنبًا، ومعصية: فمنه كبائر كقتل النفس وأكل الربا، ومنه صغائر كالنظرة الثانية للمرأة الأجنبية، وكالغيبة على قول فيها.

٤ - والمكروه، من حيث وصفُه بالكرامة نوعان: مكروه تحريماً، ومكروه تنزيها.

فالمكروه تحريمًا، ما يثاب على تركه امتثالاً لأمر الله كما تقدم التفصيل في بحث الحرام، ويعاقب على فعله دون عقاب الحرام، مثل صلاة النفل المطلق في أوقات الكراهة: كعند طلوع الشمس.

والمكروه تنزيها، هو ما يثاب على تركه امتثالاً لأمر الله أيضًا، ولكن لا يعاقب على فعله: كصيام عرفة لحاج.

٥ - والمباح ،من حيث وصفُه بالإباحة، مالا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب، ويسمى جائزًا أو حلالاً: كالتبسط في المأكل والملبس والمسكن من غير إسراف ولا مخيلة، لقوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣١: ﴿يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين﴾ وقوله عليه السلام فيما رواه النسائي وغيره: (كلوا وتصدقوا والبسوا مِن غير إسراف ولا مخيلة) أي من غير مباهاة وتطاول.

والثاني - الحكم الوضعي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث وصفُه: من الصحة والفساد وكونه سببًا أو شرطًا أو مانعًا.

فالأحكام الوضعية خمسة بعدد الأحكام التكليفية.

١ - فالصحيح لغة، هو السليم. واصطلاحًا من حيث وصفُه بالصحة، هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعًا من الشروط والأركان: عقدًا كان كالبيع النافذ المعتد به، أم كان عبادة كالصلاة المعتد بها.

فالعبادة توصف بالاعتداد فقط، بمعنى أنها محسوبة لمن أتى بها، حيث برئت ذمته منها، فلا حاجة لإعادتها.

46