53

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدها، وهو المشهور بينهم - على ما نقله جماعة (1) -: النجاسة مطلقا.

وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل (2)، والشيخ رحمه الله (3)، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، وولده فخر المحققين (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين (7).

وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا (8)، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه، فإنه قال: لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (9). وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على طاهر وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي قدس سره في الرسالة (10)، فإنه بعيد جدا.

ورابعها: الطهارة إن بلغ ماؤه كر أو النجاسة بدونه، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن</div>

Página 54