48

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأما ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكر، وهو اعتباره بالمساحة، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر الأقوال في المسألة.

ومستنده رواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: " إذا كان الماء قدر ثلاثة أشابر ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء " (1) وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول (2)، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي (3)، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف (4)، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر، فإنه قال: عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف (5).

والثاني: وهو قول القميين (6)، واختاره العلامة في المختلف (7)، وجدي - قدس سره - في الروضة (8)، وشيخنا - سلمه الله - تعالى (9) -: اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد</div>

Página 49