150

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

ولا قئ ولا نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر.

<div>____________________

<div class="explanation"> وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (1).

ورد المنصف - رحمه الله - بقوله: ولو خرج من السبيلين، على الشافعي (2) وأبي حنيفة (3) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين. ولا ريب في بطلانه.

قوله: ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر.

الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (4).

وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج. قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: (ليس عليك غسل) قلت:

فأتوضأ؟ قال: (ليس عليك وضوء) (5). قوله: ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه - رحمه الله - أن</div>

Página 153