116

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (1). وتدل عليه صحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار " (2) والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.

قال الشيخ - رحمه الله -: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة (3). وهو حسن (4).

قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير.

أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس، قاله في المعتبر (5)، لما تقدم من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم</div>

Página 118