113

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وإنما الخلاف في الثاني عن الشيخ - رحمه الله - اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع المساواة (1). وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا (2). واعتبر العلامة (3) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحر (4). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك (5). وهو حسن.

ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة، والأصح ما أطلقه المصنف - رحمه الله - من اعتبار الاسم، لأنه مناط الأحكام.

إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (6). فألزمه العلامة بتنافي قوليه، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (7).

وأجاب عنه ولده في الشرح: بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين</div>

Página 115