79

Madarik Ahkam

مدارك الأحكام

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم 1410

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والطير، فيموت قال: يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (1).

وفي الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، الدجاجة، أو الفأرة، أو الكلب (2)، أو الهرة فقال:

" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (3).

وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة، والسنور، والدجاجة، الكلب، والطير، قال: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " (4).

والأقرب عندي العمل بما دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا الخنزير، فإن الأظهر نزح الجميع له، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه (5). وبالجملة فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا (6) وذلك كله دليل الاستحباب.</div>

Página 81