Madarij Tafaqquh al-Hanbali
مدارج تفقه الحنبلي
Editorial
دار تكوين للدراسات والأبحاث
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
Géneros
(^١) أي: ما لم ينطق الإمام بالفرق بين المسألتين فيكون حينئذ قاصدا التفريق بينهما لا ذاهلا وعليه فيمتنع التخريج في هذه الحالة. (^٢) أي: يقرب الزمن بين المسألتين المتشابهتين اللتين فرق بينهما الإمام في الحكم؛ ففي هذه الحالة يمتنع التخريج المذكور قال في الإنصاف: قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن: بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية. ويسمى هذا بالنقل والتخريج وفيه خلاف فصاحب المطلع والطوفي في الأصول على جوازه، قال المرداوي : (الإنصاف ٣٠/ ٣٧١): وكثير من الأصحاب على ذلك، ثم قال: والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز، كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في أصوله، وصاحب الحاوي الكبير، وغيرهم وجزم به المصنف في الروضة، كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية والمذهب: إجراء الخلاف مطلقا فعلى المذهب: يكون القول المخرج وجها لمن خرجه وعلى الثانية: يكون رواية مخرجة). وعرف المرداوي التخريج بقوله: (وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه).
1 / 175