في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.
فصل [٢ - المشي إلى الجمعة]:
والمشي إليها أفضل من الركوب (^١)، "لأنه ﷺ كان يمشي إليها" (^٢)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (^٣)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (^٤)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد مكان أو كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا فله أن يركب.
فصل [٣ - شروط وجوب الجمعة]:
وشروط الجمعة خمسة (^٥): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي ﷺ صلى بأصحابه (^٦)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.
(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، مواهب الجليل: ٢/ ١٦٩.
(^٢) الحديث ورد في صلاة العيد أنه كان لا يأتها إلا ماشيًا، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الخروج إلى العيد ماشيًا: ١/ ٤١١، أحمد: ٢/ ١٣٨، أما خروجه إلى الجمعة ماشيًا فلم يرد، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين: ٢/ ١٣٧.
(^٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره: ١/ ٢١٩.
(^٤) إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات، وإنما حصلت تبعًا للفعل، والمشقة نفسها ليست مطلوبة في الشرع إلا عند المعتزلة.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩ - ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١ - ١٤٢.
(^٦) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء، وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.