238

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Editorial

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

والخامس: أن يكون رجلًا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإِمام والمرأة خلفهما (^١)، وذلك لما روى أنس: "أن النبي ﵇ أمَّهُ وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" (^٢)، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإِمام، كما لو لم تكن امرأة.
والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإِمام والنساء خلف صف الرجال (^٣)، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" (^٤)، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (^٥)، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا (^٦)، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.
والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإِمام صفًا واحدًا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] (^٧).
فصل [٧ - صلاة المنفرد خلف الصف]:
ومن لم يجد مدخلًا في الصف صلى منفردًا خلف الصف (^٨)، خلافًا لأحمد (^٩) في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧ - ١٢٨.
(^٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٨.
(^٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
(^٤) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها: ١/ ٣٢٣.
(^٥) سبق تخريج الحديث.
(^٦) سبق تخريج الحديث.
(^٧) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(^٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٦٠.
(^٩) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١١٥، مختصر الخرقى: ١/ ٢٦٠.

1 / 255