101

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigador

حميش عبد الحق

Editorial

المكتبة التجارية

Ubicación del editor

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Géneros

مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (^١)، ولا خلاف في ذلك (^٢). فصل (^٣) [٢ - حكم السواك]: والسواك (^٤) مندوب (^٥) إليه لقوله ﷺ: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (^٦)، وقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (^٧)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها. فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]: وليس بواجب (^٨) خلافًا لمن حكي عنه (^٩) وجوبه لقوله ﷺ:

(^١) أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨). (^٢) الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤. (^٣) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥). (^٤) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧). (^٥) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب). (^٦) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١). (^٧) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠). (^٨) انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣. (^٩) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).

1 / 118