61

La ayuda en la disputa

المعونة في الجدل

Investigador

علي عبد العزيز العميريني

Editorial

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

الكويت

الْفَضِيلَة دون الْخلّ والاعتراض الْخَامِس ان يَجْعَل التَّأْكِيد حجَّة عَلَيْهِ وَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي اللواط انه اذا وَجب الْحَد فِي الْوَطْء فِي الْقبل وَهُوَ مِمَّا يستباح فلَان يجب فِي اللواط وَهُوَ لَا يستباح اولى فَيَقُول الْمُخَالف هُوَ الْحجَّة فانه لما كَانَ اللواط اغلظ فِي التَّحْرِيم جَازَ ان لَا يَجْعَل مظهر الغلظة وَالْجَوَاب ان يبطل هَذَا بَان يُقَال لَو كَانَ لما ذكرْتُمْ لوَجَبَ ان لَا يُوجب التعزيز والاعتراض السَّادِس ان يُقَابل التَّأْكِيد بِمَا يسْقطهُ وَهُوَ ان يُقَال ان كَانَ اللواط اشد فِي التَّحْرِيم الا ان الْفساد فِي وَطْء النِّسَاء اعظم لانه يُؤَدِّي الى خلط الانساب وافساد الْفراش فَهُوَ بِالْحَدِّ اولى وَالْجَوَاب عَنهُ ان يبطل عَلَيْهِ الْمُقَابلَة بَان يَقُول لَو صَحَّ هَذَا لوَجَبَ ان لَا يجب الْحَد فِي الزِّنَى بِوَطْء من لَا زوج لَهَا لانه لَيْسَ فِيهِ خلط النّسَب وَلَا افساد الْفراش

1 / 86