19

La ayuda en la disputa

المعونة في الجدل

Investigador

علي عبد العزيز العميريني

Editorial

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

الكويت

فَلَو لم يكن تَزْوِيجهَا اليه لما صَحَّ العضل فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا حجَّة لنا لانه قَالَ ﴿أَن ينكحن﴾ فاضاف النِّكَاح اليهن فَدلَّ على ان لَهُنَّ ان يعقدن وَالْجَوَاب ان يسْقط دَلِيل السَّائِل ليسلم لَهُ مَا تعلق بِهِ والاعتراض الْخَامِس اخْتِلَاف الْقِرَاءَة وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ايجاب الْوضُوء من اللَّمْس بقوله تَعَالَى ﴿أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ فَيَقُول الْمُخَالف قد قرىء ﴿أَو لامستم﴾ وَهَذَا يَقْتَضِي الْجِمَاع وَالْجَوَاب ان يَقُول القراءتان كالايتين فيستعملهما والاعتراض السَّادِس النّسخ وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يفصل النّسخ صَرِيحًا كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الْفِدْيَة على الْحَامِل بقوله تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾

1 / 44