70

Macarij Usul

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

سلمنا حصوله في تلك الصورة، فتعديته قياس.

الفصل الثاني في الوجوه التي تقع عليها أفعاله، وفي حكم التعارض، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: فعله عليه السلام قد يكون بيانا، ويعلم ذلك بوجهين:

أحدهما: أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان، (ويعدم) (1) ما يمكن أن يكون بيانا له.

الثاني: أن ينص على كون فعله (بيانا لخطاب) (2).

وقد يكون فعله ابتداء شرع، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا.

فالواجب يعلم بخمس طرق: بنصه على الوجوب، أو بكون فعله بيانا لواجب، أو يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب، أو يفعله بدلا (من) (3) واجب، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة، ذكره أبو الحسين.

والمندوب يعلم بأربعة أشياء: بنصه - عليه السلام -، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها.

والإباحة تعلم بأربعة أشياء: بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه، أو يكون بيانا لخطاب

Página 120