والمندوب: ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتركه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح: ما استوى (طرفا) (1) فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.
والمكروه: ما الأولى تركه، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.
والقبيح: ما لفعله تأثير في استحقاق الذم، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية: إذا عرفت أن أصول الفقه [انما] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم، أو ظن (من) (2) دلالة، أو امارة بواسطة النظر، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الألفاظ:
فالنظر: [هو] ترتيب علوم، أو ظنون، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن.
والعلم: هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [مع] أن معتقده على ما (تناوله) (3) والأقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
والظن: هو تغليب أحد مجوزين ظاهري (التجويز) (4) بالقلب.
والدلالة: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.
والامارة: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.
Página 48