139

Macarij Usul

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

الفصل الأول في المفتى والمستفتي، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية، وقال الجبائي: يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد، دون ما عليه دلالة (قطعية) (1) ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين.

لنا: اتفاق علماء (الاعصار) (2) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة.

الثاني: لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه، لكان ذلك اما قبل وقوع الحادثة أو عندها، والقسمان باطلان، أما قبلها فمنفي بالاجماع، ولأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه، وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر، لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين.

لا يقال: هذا لازم في المسائل العقلية الاعتقادية، مع أنه لا يسوغ فيها التقليد.

Página 197