106

Macarij Usul

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

الفصل الأول في النسخ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: النسخ في الأصل هو الإزالة، من قولهم نسخت الشمس الظل، والتغيير، كما يقال: نسخت الريح الأثر، وقيل: هو حقيقة في النقل، مجاز في غيره، وقيل: [بل] هو مشترك، والبحث لفظي.

وفي الشرع: عبارة عن الاعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا.

ومن الناس من يجعل النسخ رفعا، ومنهم من يجعله بيانا لانتهاء مدة الحكم الأول.

والناسخ: هو الدليل الثاني، وقد يطلق الناسخ على ناصب دلالة النسخ، وقد يتجوز به في الحكم، كما يقال: نسخ شهر رمضان صوم عاشوراء، وفي المعتقد، كما يقال: الحنفي ينسخ القرآن بالسنة.

والمنسوخ: هو الدليل الأول، وقد يستعمل في الحكم، ولا يطلق النسخ بالحقيقة الا حيث يكون الدليلان شرعيين، فلو كانا عقليين أو أحدهما، لم يكن ذلك نسخا بالحقيقة، وان كان معنى النسخ موجودا فيه.

Página 161