732

Significados Hermosos en el Conocimiento de las Diferencias de las Gentes de la Ley

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Ubicación del editor

بيروت

فى أصح القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والقول الثاني - وهو القديم -: هما سواء، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأبو ثور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الأخ لأم لا يزوج أخته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز له ذلك، فى إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الابن لا يزوج أمه إلا أن يكون من عصبتها أو حاكمًا أو مولى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: يجوز له أن يزوج أمه. واختلفوا في ترتيب ولايته: فعند مالك وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق: أنه مقدم على الأب. وعند مُحَمَّد وَأَحْمَدة الأب مقدَّم عليه. وعند أَحْمَد في الجد رِوَايَتَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: هما سواء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في ولاية الفاسق قَوْلَانِ: أصحهما عند الأكثرين: أنه لا ولاية له، وبه قال أَحْمَد وأصحهما عند جماعة منهم الغزالي: أن له ولاية. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: تصح ولايته بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا يصح تزويج الولي الأبعد مع حضور الأقرب. وعند مالك: يصح إذا لم يتشاحا إلا في الأب في حق البكر، فإن زوجها الأبعد من غير كفؤٍ - كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت للأجنبي في تزويجها من غير كفؤٍ - ففيه رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: أن الأب مقدم على الجد في ولاية الصغيرة. وعند الْإِمَامِيَّة: الجدُّ مقدَّم عليه، فإن سبق الأب بالعقد لم يكن للجد الاعتراض عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا كان الولي على مسافة تقصر فيها الصلاة - زوجها الحاكم، ولا تزول ولاية الغائب. وكذا إن كانت المسافة مما لا يقصر فيها الصلاة - عند بعض أصحابه؛ وبهذا قال زفر. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إن كانت الغيبة منقطعة زالت ولايته؛ وانتقلت إلى الأبعد، ولا يزوِّجها الحاكم، وإن كانت الغيبة غير منقطعة لم تزل ولايته. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في حد المنقطعة: فمنهم من قال: من الرقة إلى البصرة. ومنهم من قال: من بغداد إلى الرِّي، فقيل: بقدر مائة وخمسين فرسخًا. ومنهم من قال: هو الموضع الذي لا تجيء القافلة منه في السنة إلا مرةً واحدة. وعند محمد: إذا سافر من إقليم إلى إقليم، كمن سافر من الكوفة إلى

2 / 198