445

Significados Hermosos en el Conocimiento de las Diferencias de las Gentes de la Ley

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Ubicación del editor

بيروت

الدار كل ذراع منها بدرهم فإنه يصح البيع في المسائل الثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح البيع في القطيع والدار، ويصح من الصبرة في قفيز واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهما يعلمان أنها أكثر من ذلك فإن البيع يصح، وعند داود لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا هلكت الصبرة إلا قدر المبيع لم يجب على البائع تسليم الباقي منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: بعتك عشرة أذرع من هذه الدار، وهي مائة ذراع صح البيع في عشرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع صبرة طعام مجازفة، وانفرد البائع بمعرفة مبلغها صح ذلك ولزم. وعند مالك وَأَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استثنى معلومًا من مجهول فى البيع، مثل أن يقول: بعتك ثمرة هذا البستان إلا قفيزًا منها، أو هذه الصبرة إلا قفيزًا منها، وهما لا يعلمان قِفزانها، أو هذه الدار أو هذا الثوب إلا ذراعًا منه وهما لا يعلمان عدد الذراعات لم يصح البيع. وعند مالك وسالم بن عبد الله ومُحَمَّد بن سِيرِينَ يصح.

1 / 448