الذمة إذا كان له قضاء، وقبول هبته لا هبة ثمنه، ولو أهرقه في الوقت وتيمم وصلى قضى، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض.
وإما (1) لخوف على النفس أو المال أو البضع، أو لخوف المرض أو الشين، أو العطش في الحال أو بعده على نفسه، أو على حيوان محترم، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الالم.
وإما لعدم الآلة، فيجب شراؤها مع التمكن وإن زاد على ثمن المثل ما لم يضره في الحال، وغير الواجد فاقد، ولو بيعت (2) بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء.
ولو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول، ولو أعير وجب القبول.
المبحث الثاني: فيما يفعل به،
وهو الصعيد وما يطلق عليه اسم الأرض، كالحجر، والمدر، والمطبوخ، فلا يصح بالمعدن والمنسحقات، (3) ويصح بأرض النورة والجص والملون والبطحاء والمستعمل وتراب القبر.
ويستحب من العوالي.
ويكره بالسبخة والرمل.
ويشترط فيه الملك، والطهارة، والإباحة، وخلوصه، إلا أن يصدق الاسم.
ومع فقد التراب تيمم بغبار الثوب، أو لبد السرج، أو عرف الدابة، فإن تعذر فبالوحل.
Página 72