واعتبار الضيق شرط في صحة التيمم لا في صحة الصلاة، فلو ظن الضيق فتيمم فظهر خلافه أجزأ.
ولو تيمم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدي الحاضرة في أول وقتها.
ولو تيمم لحاضرة في آخر الوقت ثم خرج، جاز أن يؤدي أخرى في أول وقتها، ووقت الفائتة ذكرها، ووقت الآتية حصول سببها، و[وقت] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
[الشرط] الثاني: العجز عن استعمال الماء:
إما لعدمه فيجب الطلب في الوقت، وهو في السهلة غلوة سهمين، وفي الحزنة (1) غلوة سهم في الجهات الأربع، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب.
ولا تجب إعادته لصلاة أخرى، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النص (2)، ولعله جبر لفوات فضيلة الماء، ولو أخل به ثم تيمم وصلى، عصى ولا قضاء.
ولو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهر وأعاد، ولو خرج الوقت قضى، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء، وما لا يكفي فكالمعدوم.
وإزالة النجاسة، وشرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة.
ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضر به في الحال، وشراؤه في
Página 71