السادس: غسل مس الميت
كل من يجب تغسيله يجب الغسل بمسه بعد برده وقبل تطهيره، حتى ذات العظم وإن أبينت من حي، وفي العظم وحده توقف، ويستوي المسلم والكافر، ولا يجب بمس الشهيد والمقتول شرعا، ولا بمسه قبل البرد، ولا يجب غسل اليد، ولا بمس السن والظفر وإن أبينتا من حي، ولا بمس الخالية من عظم أو ميت غير الناس، وتغسل اليد، ويتعدى الرطب دون اليابس.
ويجب الغسل بمس المتيمم ومن مات قبل قتله، أو قتل بسبب آخر، ومن غسله كافر.
ولو كمل غسل البعض، لم يجب الغسل بمسه بل بمس الباقي.
وهو كالجنابة ويجب معه الوضوء.
الفصل الثاني (1): [في] الأغسال المسنونة
فالمشهور منها: غسل الجمعة، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، ويقضى إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال في الأداء والقضاء أفضل، ويقدمه المعذور يوم الخميس، ويعيده لو وجده، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة وتسع عشرة (2)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر ويومه، ويوم عرفة، والأضحى، ويوم الغدير، والمباهلة، وليلة نصف
Página 69