لم يضعه (1) على ذلك، ويلبسه القميص، ثم يثني الجانب الأيسر على الأيمن وبالعكس، ويلصق إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من جانبه الأيسر بين الإزار والقميص ويعممه محنكا، ويعقد الطرفين.
مسائل: يغسل الكفن من نجاسة الميت قبل الوضع في القبر، ويقرض بعده، ومن غيره يغسل مطلقا، ويطرح في الكفن ما يسقط منه، ويحرم غير الكافور والذرية، ولا يقربان من المحرم.
والواجب من الكفن مقدم على الدين، وغيره من الثلث إن أوصى به، وللغرماء المنع منه، لو ضاقت.
ويجب على الزوج بذله وإن كانت موسرة، والمعسر ييسر بموتها إن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث.
ولا يجب بذله إلا من بيت المال، وكذا الأعيان كالماء، ويستحب للمسلمين بذله، أما الأعمال فعلى الكفاية.
[الفصل الرابع:] في نقله إلى المصلى والدفن
يستحب إعلام المؤمنين، وتربيع الجنازة وتشييعها، والمشي خلفها أو إلى جانبها، وقول المشاهد: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، فإذا صلى عليها دفعت إلى القبر، فيقول من عاينه: اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.
Página 66