والمرأة كالرجل لكن تعوض عن العمامة قناعا، وعن الحبرة نمطا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها، ويحرم غير ذلك، كالبرقع والعصابة.
ويجب من الكافور مسماه حقيقة وقدرا، وأفضله ثلاثة عشر درهما وثلث، ثم أربعة دراهم، ثم درهم.
ويستحب الذريرة والجريدتان حتى للصبي، لأنهما يونسان المحسن ويدرءان العذاب عن المسيء، وهي بقدر الزند من النخل، ولو تعذر فالسدر، فالخلاف، فشجر رطب، ويلف عليهما القطن، والكتابة على الحبرة والإزار والقميص والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الأئمة أمير المؤمنين إلى آخرهم، بتربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذر فبإصبعه.
ويكره بالسواد، وخياطته من غيره، وبل الخيوط بالريق، وابتداء الأكمام، وقطعه بالحديد وتجميره.
[البحث] الثاني: في كيفيته
يستحب اغتسال الغاسل قبله أو الوضوء، وتنشيف الميت بثوب، وسحق الكافور باليد، ويكره بغيرها، ثم يمسح به مساجده، ويكره [جعل الكافور] في سمعه وبصره وفيه، ويضع الفاضل على صدره، ويحشى القطن فيما يخشى خروج النجاسة منه، ثم يشد فخذيه بالخامسة، ثم يؤزره، ثم يفرش الحبرة وفوقها الإزار، ثم القميص، وينثر الذريرة (1) على الجميع،
Página 65