وفرجه بماء السدر والحرض، (1) وغسل يديه، وتوضئته (2)، والبدأة بشق رأسه الأيمن، وغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة، وتليين أصابعه برفق، وغمز بطنه في الأولتين إلا الحامل، ووقوف الغاسل على يمينه، وغسل يديه مع كل غسلة.
ويكره وضعه بين رجليه وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره وحلقه، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
[الفصل] الثالث: [في] التكفين وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في جنسه وقدره
وهو ما تجوز الصلاة فيه للرجال، ويستحب القطن الأبيض المحض والمغالاة، ويكره الكتان والأسود والممتزج بالابريسم، ويجب للرجل مئزر، وقميص، وإزار، ومع الضرورة واحد، ويستحب حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الابريسم، ومع التعذر لفافة أخرى والخامسة (4) وطولها ثلاثة أذرع ونصف، والعرض شبر تقريبا، وعمامة وليست من الكفن، لأنه ما يلف به الميت.
Página 64