[الفصل] الثاني: الغسل وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] المحل،
وهو المسلم ومن بحكمه وإن خالف الحق على الأقوى إلا الخوارج، والغلاة، والنواصب، والشهيد بين يدي الإمام، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه، وينزع الخفان والفرو والابريسم وإن أصابها الدم، ولو جرد كفن، ولو شك في قتله فهو كغيره.
ولا فرق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، ومن قتل بحديد وغيره.
ومن وجب قتله يؤمر بالاغتسال ثلاثا، ثم لا يعاد بعد القتل، إلا أن يحدث.
ويغسل السقط لأربعة أشهر، فلو لم يبلغها لف في خرقة ودفن، والصدر كالميت حتى في الحنوط، ويكفي الثوب الواحد، ويمتنع فيه التيمم، والقطعة ذات العظم تغسل وتدفن، والخالية تلف في خرقة وتدفن، والعظم كالأولى، والقلب كالثانية، على توقف فيهما.
ويكره تغسيل المخالف فإن اضطر غسله غسلهم.
[المبحث] الثاني: [في] الفاعل،
تجب المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا الزوجين، فيغسل كل واحد منهما الآخر اختيارا، والمملوكة كالزوجة إن خلت من زوج، وفي المعتدة رجعية توقف.
ولا يغسل المسلم إلا مثله، ولو فقد فذات الرحم من وراء الثياب، ثم الكافر، والمسلمة لا يغسلها إلا مثلها، ولو فقدت فذو الرحم من وراء الثياب ثم الكافرة.
Página 62