الخامس: غسل الميت وأحكامه وفيه فصول:
[الفصل] الأول:
من لطفه تعالى ترغيب العبد في ذكر الموت وتقديم المرض عليه، ليفيق الجاهل وينبه الغافل، وأكد ذلك بالحجر عليه في ثلثي ماله، وأوجب الوصية لما فيها من حضور فراق الدنيا بالبال، ومرور لقاء الله بالخيال، ليصير ادعى إلى استدراك ما أغفله وأوعى إلى فعل ما غفله وحث على عيادته تذكرة للناسين وتبصرة للمفرطين، وتجب التوبة.
ويستحب له ترك الشكوى، وحسن الظن بربه، والإذن في عيادته إلا في العين، وتخفيفها إلا أن يريد المريض الإطالة.
وإذا طال مرضه ترك وعياله.
فإذا احتضر وجب توجيهه إلى القبلة، ويستحب تلقينه الشهادة، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، فإذا قضى نحبه استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، والإسراج ليلا، وقراءة القرآن، والاسترجاع، وإعلام المؤمنين، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيعتبر بالأمارات، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
ولا يترك المصلوب أكثر منها، ويكره طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض.
Página 61