ولا يصح طلاق الحائل مع دخوله وحضوره أو حكمه.
ويجب الغسل عند النقاء كالجنابة، والوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة اليومية إلا أن تحيض بعد مضي مقدار الطهارة والصلاة، ولو طهرت وقد بقي قدر الطهارة وركعة، وجب الأداء، ومع الإخلال القضاء، ولو قصر عن ذلك لم تقض.
ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، والجواز في المساجد، والخضاب، والوطء قبلا قبل الغسل، وتخف بغسل فرجها.
ويستحب لها الوضوء والجلوس بمصلاها بقدر الصلاة، ذاكرة لله تعالى.
الثالث: غسل الاستحاضة،
ودمها في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، وقد يكون مثله حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض، حيض، والأسود والأحمر في أيام الطهر استحاضة، فإن ظهر على القطنة، وجب تغييرها والوضوء لكل صلاة، وكذا لكل ركعتين من النوافل، وإن غمسها ولم يسل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك.
ويجب أن تعقب الصلاة بالأفعال إلا أن تشتغل بالنوافل ومقدمات الصلاة، أو تنتظر الجماعة، وتعتبر الدم عند القيام إلى الصلاة ولا اعتبار بالقبل والبعد.
ويجوز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت، ويستحب التأخير إلى وقت الثانية.
والمتنفلة تجمع بين نوافل الليل وصلاة الغداة بغسل فتقدمه على
Página 59