ستسمعه. وهذا النزاع ليس ببعيد عن الضد العام، بل هو إليه أقرب.
ثم إن محصل الخلاف هنا: أنه ذهب قوم إلى أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده في المعنى. وآخرون إلى أنه يستلزمه (1)، وهم: بين مطلق للاستلزام (2)، و مصرح بثبوته لفظا. وفصل بعضهم، فنفى الدلالة لفظا وأثبت اللزوم معنى، مع تخصيصه لمحل النزاع بالضد الخاص.
لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظا: أنه لو دل لكانت واحدة من الثلاث، وكلها منتفية.
أما المطابقة، فلان مفاد الامر لغة وعرفا هو الوجوب، على ما سبق تحقيقه. و حقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك. وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة.
وأما التضمن، فلان جزءه هو المنع من الترك. ولا ريب في مغايرته للأضداد الوجودية المعبر عنها بالخاص.
وأما الالتزام، فلان شرطها اللزوم العقلي أو العرفي. ونحن نقطع بأن تصور معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص، فضلا عن النهي عنه.
ولنا على انتفائه معنى: ما سنبينه، من ضعف متمسك مثبتيه (3)، وعدم قيام دليل صالح سواه عليه.
ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك: ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين، أحدهما المنع من الترك. فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن، وذلك واضح.
احتج (4) الذاهب إلى أنه عين النهي عن الضد: بأنه لو لم يكن نفسه، لكان إما مثله، أو ضده، أو خلافه، واللازم بأقسامه باطل.
Página 64