في الظاهر وسيلة له.
وهذا الكلام عندي منظور فيه، لان المسببات وإن كانت (1) القدرة لا تتعلق بها ابتداء (2)، لكنها تتعلق بها بتوسط الأسباب، وهذا القدر كاف في جواز التكليف بها. ثم إن انضمام الأسباب إليها في التكليف يرفع ذلك الاستبعاد المدعى في حال الانفراد.
ومن ثم حكى بعض الأصوليين القول بعدم الوجوب فيه أيضا عن بعض.
ولكنه غير معروف.
وعلى كل حال، فالذي أراه: أن البحث في السبب قليل الجدوى، لان تعلق (3) الامر بالمسبب نادر، وأثر الشك في وجوبه هين.
وأما غير السبب، فالأقرب عندي فيه قول المفصل، لنا: أنه ليس لصيغة الامر دلالة على إيجابه بواحدة من الثلاث، وهو ظاهر. ولا يمتنع عند العقل تصريح الآمر بأنه غير واجب، والاعتبار الصحيح بذلك شاهد. ولو كان الامر مقتضيا لوجوبه لامتنع التصريح بنفيه.
احتجوا: بأنه لو لم يقتض الوجوب في غير السبب أيضا، للزم اما تكليف مالا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا. والتالي بقسميه باطل. بيان الملازمة:
أنه مع انتفاء الوجوب - كما هو المفروض - يجوز تركه. وحينئذ فان بقي ذلك الواجب واجبا لزم (4) تكليف ما لا يطاق، إذ حصوله حال عدم ما يتوقف عليه ممتنع. وإن لم يبق واجبا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. وبيان بطلان كل من قسمي اللازم ظاهر. وأيضا، فان العقلاء لا يرتابون في ذم تارك المقدمة مطلقا. وهو دليل الوجوب.
والجواب عن الأول، بعد القطع ببقاء الوجوب، أن المقدور كيف يكون
Página 62