الاستعمال، أما مع التفاوت (1) بالتبادر وعدمه أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز، فلا. وقد بينا ثبوت التفاوت.
وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب، فيحقق ما ادعيناه، إذ الظاهر أن حملهم له على الوجوب إنما هو لكونه له لغة، ولأن تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي، وهو مخالف للأصل. هذا، ولا يذهب عليك أن ما ادعاه (2) في أول الحجة، [من] استعمال (3) الصيغة للوجوب والندب في القرآن والسنة، مناف لما ذكره (4) من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب، فتأمل!.
احتج الذاهبون إلى التوقف: بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشئ من المعاني، لثبت بدليل، واللازم منتف، لان الدليل إما العقل، ولا مدخل له، وإما النقل، وهو إما الآحاد، ولا يفيد العلم، أو التواتر، والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب. فكان الواجب أن لا يختلف فيه.
والجواب: منع الحصر، فان ههنا قسما آخر، وهو ثبوته بالأدلة التي قدمناها، ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة على المقصود به عند الاطلاق.
حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء (5): استعماله فيها، على حذو ما سبق في احتجاج السيد " ره " على الاشتراك بين الشيئين. والجواب، الجواب.
وحجة (6) القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن، كحجة من قال بأنه (7) لمطلق الطلب: وهو القدر (8) المشترك بين الوجوب والندب. وجوابها كجوابها.
Página 52