اختلاف الاجتهاد فى استخراج الحكم من النصوص ، وثبوت بعض الاحاديث عند مجتهد ، وعدم ثبوته عند مجتهد آخر.
هذا مضافا الى انه لا ملزم لتبعية المجتهد للاسس التى قام عليها التشريع الفقهى بحسب مذهب خاص ، ولا ان يكون مقيدا بطريقة امام خاص كالشافعى وابى حنيفة وغيرهما بل يجب ان يكون المتبع هو الاسس التى قام عليها الشتريع الاسلامى « الكتاب والسنة » سواء وافق رأى اهل مذهب خاص ام لم يوافق فان وافق اجتهاد مجتهد فى مسألة فتوى الشافعى ، وفى مسألة فتوى الحنفى وفى مسألة فتوى المالكى ، وفى مسألة فتوى مجتهد شيعى لا بأس به فان المحذور مخالفة الاصول التى قام عليها التشريع الاسلامى لا الاسس التى قام عليها اجتهاد مجتهد خاص.
وقد كان المسلمون قبل حصر المذاهب فى الاربعة يجتهدون فى الكتاب والسنة كما هو سيرة الشيعة الامامية فى الاجتهاد الى اليوم.
واما صحة الاجتهاد فى فتوى مجتهد خاص فلم يدل عليها دليل ، ولم يقم على اعتباره لغيره من المجتهدين حجة من الكتاب والسنة ، مضافا الى انه يوجب سد باب الاجتهاد وسلب الحرية عن المجتهدين ووقوف الفقه الاسلامى عن مسيره ، وحرمان العلماء عن التفكير والتأمل فى الكتاب والسنة ، واظن ان الائمة الاربعة ايضا لم يريدوا ان يكون مسلكهم فى الفقه حجة لساير المجتهدين وسببا لاقفال باب الاجتهاد عليهم لتنحصر المذاهب فى الاربعة (1) كما اظن ان المجتهدين لوجعلوا
Página 27