50

Maathir

مآثر الإنافة في معالم الخلافة

Investigador

عبد الستار أحمد فراج

Editorial

مطبعة حكومة الكويت

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٩٨٥

Ubicación del editor

الكويت

من وَقت الْعَهْد حَتَّى لَو كَانَ الْمَعْهُود اليه صَغِيرا اَوْ فَاسِقًا عِنْد الْعَهْد بَالغا عدلا عِنْد موت العاهد لم يصر بذلك الْعَهْد ١٥ ب اماما بل لَا بُد من مبايعة اهل الْحل وَالْعقد لَهُ بالخلافة كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَصوب الْجَزْم بِهِ وان توقف فِيهِ الرَّافِعِيّ الثَّانِي ان يقبل الْمَعْهُود اليه الْعَهْد قَالَ الْمُتَوَلِي من اصحابنا فَلَو امْتنع الْمَعْهُود اليه من الْقبُول بُويِعَ غَيره وَكَأَنَّهُ لَا عهد وَاخْتلف فِي وَقت قبُوله فَقيل بعد موت العاهد كَمَا يقبل الْوَصِيّ الْوَصِيَّة بعد موت الْمُوصي وَالأَصَح ان وقته مَا بَين عهد الْخَلِيفَة وَمَوته لتنتقل الامامة عَن العاهد الى الْمَعْهُود اليه مُسْتَقِرَّة بِالْقبُولِ فَلَو اراد ولي الْعَهْد ان يعْهَد بالخلافة الى اُحْدُ قبل موت الْخَلِيفَة العاهد لم يجز لَان الْخلَافَة لَا تَسْتَقِر الا بعد موت الْمُسْتَخْلف وَفِي معنى ذَلِك مَا لَو قَالَ جعلته ولي عهدي اذا افضت الْخلَافَة الي لانه فِي الْحَال لَيْسَ بخليفة فَلم يَصح عَهده فَلَو عهد لاثْنَيْنِ فان كَانَ الْعَهْد قد وَقع لَهما مَعًا فَهُوَ بَاطِل وان وَقع التَّرْتِيب فَالْحق

1 / 50