43

Maathir

مآثر الإنافة في معالم الخلافة

Investigador

عبد الستار أحمد فراج

Editorial

مطبعة حكومة الكويت

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٩٨٥

Ubicación del editor

الكويت

وَالثَّالِث أقل من تَنْعَقِد بِهِ خَمْسَة يَجْتَمعُونَ على عقدهَا اَوْ يعقدها أحدهم برضى الْأَرْبَعَة لِأَن بيعَة أبي بكر ﵁ انْعَقَدت بِخَمْسَة وهم عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح وَأسيد بن حضير وَبشير بن سعد وَسَالم مولى أبي حُذَيْفَة ثمَّ تَابعهمْ النَّاس على ذَلِك وَقد جعلهَا عمر ﵁ شُورَى فِي سِتَّة نفر تَنْعَقِد لأَحَدهم برضى الْخَمْسَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا قَول اكثر الْفُقَهَاء والمتكلمين من أهل الْبَصْرَة
وَالرَّابِع تَنْعَقِد بأَرْبعَة لِأَن الشَّهَادَة فِي الزِّنَا تقوم بأَرْبعَة فَكَذَلِك الامامة
وَالْخَامِس تَنْعَقِد بِثَلَاثَة يتولاها أَحدهمَا برضى الِاثْنَيْنِ الآخرين ليكونا حَاكما وشاهدين كَمَا يَصح عقد بولِي وشاهدين
وَالسَّادِس تَنْعَقِد بِاثْنَيْنِ لِأَن رُتْبَة الْخلَافَة لَا تنقص عَن رُتْبَة الحكومات وَالْحَاكِم لَا يلْزم أحد الْخَصْمَيْنِ ٤٤

1 / 43