119La luz de Damascoاللمعة الدمشقيةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1411 AHGénerosFiqh chiíJurisprudenciaأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *Página 131CopiarCompartirPreguntar a la IA