9

Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

اللمع في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.

1 / 11