Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
77

Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

اللمع في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Año de publicación

١٤٢٤ هـ.

Géneros

Usul al-Fiqh
باب صفة الراوي ومن يقبل خبره واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا وهذا خطأ لأن المسلمين اجمعوا على قبول خبر أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال الصغر كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم فدل على ما قلناه. فصل وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية مالا أصل له ولهذا رد أمير

1 / 75