Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
70

Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

اللمع في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Año de publicación

١٤٢٤ هـ.

Géneros

Usul al-Fiqh
جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز. فصل وأما ما فعل في زمانه ﷺ فلم ينكره فإنه ينظر فيه فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره، وذلك مثل ما روى أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه في بني سلمى فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه فإن كان لا يجوز لأنكر. وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روى عن بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله ﷺ ونكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به رسول الله ﷺ وهم لا يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل ولهذا قال علي كرم الله وجهه: حين روي له ذلك أو علم رسول الله ﷺ فأقركم عليه فقالوا: لا فقال: فمه١. فصل وأما السكت عن الحكم: فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه فإن لم يكن ذلك موضع حاجة ولم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا إسقاط لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه واجب عليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

١ أي: فاسكت

1 / 70