Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
59

Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

اللمع في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Año de publicación

١٤٢٤ هـ.

Géneros

Usul al-Fiqh
باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز ... بان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ١. فصل وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتر، فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. فصل ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنهما كالقول مع القول وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول، ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان فكما يجوز بالقول جاز بالفعل. فصل أما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن فقال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٢ فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة. والثاني: أنه يجوز وهو الصحيح لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى. فصل وأما نسخ القرآن بالسنة: فلا يجوز من جهة السمع ومن أصحابنا من قال: لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل والأول أصح. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين وحكي ذلك عن أبي

١ سورة البقرة الآية: ١٠٦. ٢ سورة النحل الآية: ٤٤.

1 / 59