Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
54

Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

اللمع في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Año de publicación

١٤٢٤ هـ.

Géneros

Usul al-Fiqh
وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي، ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار، والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ.

1 / 54