Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
36

Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámica

اللمع في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Año de publicación

١٤٢٤ هـ.

Géneros

Usul al-Fiqh
مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز، وإذا خلى تعارضا وسقطا ورجع المجتهد إلى براءة الذمة. فصل وأما أفعال رسول الله ﷺ فيجوز التخصيص بها وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام ومن الناس من قال: لا يجوز التخصص بها وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به والأول أصح لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ١. فصل وأما الإقرار فيجوز التخصيص به كما رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه فيخص به نهيه ﷺ عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه فلما أقره دل على جوازه. فصل وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. فصل وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به وإن لم ينشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به يبنى على القولين في أنه حجة أم لا فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص به وإذا قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به. فيه وجهان أحدهما. يجوز. والثاني لا يجوز.

١ سورة الأحزاب الآية: ٢١.

1 / 36