18Lumac en Principios de Jurisprudencia Islámicaاللمع في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorialدار الكتب العلميةNúmero de ediciónالطبعة الثانية ٢٠٠٣ مAño de publicación١٤٢٤ هـ.GénerosUsul al-Fiqhباب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر1 / 17CopiarCompartirPreguntar a la IA